آلية منح / تمديد الإجازة دون راتب وعلاوات<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
|
تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات استنادا لأحكام المادة (108) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته وفقا للآلية التالية:- |
1- يتقدم طالب الإجازة بطلب الإجازة عن طريق المسؤول المباشر قبل تاريخ بدء الإجازة مرفقا الأوراق الثبوتية اللازمة وهي :
|
1- عقد عمل خارج البلاد ساري المفعول للمتقدم بطلب الإجازة للعمل2- عقد عمل/ إثبات دراسة / إثبات إيفاد للزوج خارج البلاد للمتقدم بطلب الإجازة لمرافقة الزوج3- شهادة تسجيل/إثبات طالب للمتقدم بطلب الإجازة للدراسة4- شهادة ميلاد الطفل للمتقدمة بطلب الإجازة للعناية بالطفل الرضيع5- شهادة وفاة الزوج للمتقدمة بطلب الإجازة لقضاء العدة الشرعية6- شهادات الميلاد/دفتر العائلة للمتقدم بطلب الإجازة لرعاية الأطفال الصغار7- تقارير طبية للمتقدم بطلب الإجازة لرعاية احد أفراد الأسرة
|
2- لطلب الإجازة ويقوم المسؤول المباشر - في حال الموافقة على طلب الإجازة – برفع الطلب إلى مدير الدائرة للحصول على موافقة مدير الدائرة. |
3- يقوم طالب الإجازة بعمل براءة ذمة للمجازين دون راتب وعلاوات باستخدام النموذج المعتمد (نموذج رقم Form # QF30-24-1 rev.b)، ويمكن الحصول عليه عن طريق التبويب الخدمات الإلكترونية في الصفحة |
4- الرئيسية لموقع الوزارة www.moe.gov.jo – نموذج براءة الذمة للمجازين والمعارين بدون راتب وعلاوات . |
5- يقوم قسم شؤون الموظفين بإعداد مسودة قرار الموافقة على الإجازة دون راتب وعلاوات وتمرر للمفوض بالتوقيع وتصدر في الديوان وتنسخ إلى الجهات ذات العلاقة . |
6- على طالب الإجازة الحصول على نسخة من قرار الموافقة على الإجازة دون راتب وعلاوات قبل الانفكاك . |
7- يتم تمديد الإجازة دون راتب وعلاوات بنفس الآلية السابقة. |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 312606