accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

الية منح تمديد الاجازة بدون راتب وعلاوات






















آلية منح / تمديد الإجازة دون راتب وعلاوات<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


 


تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات استنادا لأحكام المادة (108) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته  وفقا للآلية التالية:-


1-   يتقدم طالب الإجازة بطلب الإجازة عن طريق المسؤول المباشر قبل تاريخ بدء الإجازة مرفقا الأوراق الثبوتية اللازمة  وهي :


 



1-  عقد عمل خارج البلاد ساري المفعول للمتقدم بطلب الإجازة للعمل2- عقد عمل/ إثبات دراسة / إثبات إيفاد للزوج خارج البلاد  للمتقدم بطلب الإجازة لمرافقة الزوج3-  شهادة تسجيل/إثبات طالب للمتقدم بطلب الإجازة للدراسة4-  شهادة ميلاد الطفل للمتقدمة بطلب الإجازة للعناية بالطفل الرضيع5-  شهادة وفاة الزوج للمتقدمة بطلب الإجازة لقضاء العدة الشرعية6-  شهادات الميلاد/دفتر العائلة للمتقدم بطلب الإجازة لرعاية الأطفال الصغار7-  تقارير طبية للمتقدم بطلب الإجازة لرعاية احد أفراد الأسرة

 


2- لطلب الإجازة ويقوم المسؤول المباشر - في حال الموافقة على طلب الإجازة – برفع الطلب إلى مدير الدائرة للحصول على موافقة مدير الدائرة.


 

3- يقوم طالب الإجازة بعمل براءة ذمة للمجازين دون راتب وعلاوات باستخدام النموذج المعتمد (نموذج رقم Form # QF30-24-1 rev.b)، ويمكن الحصول عليه عن طريق التبويب الخدمات الإلكترونية في الصفحة


4- الرئيسية لموقع الوزارة www.moe.gov.jo – نموذج براءة الذمة للمجازين والمعارين بدون راتب وعلاوات .


5- يقوم قسم شؤون الموظفين بإعداد مسودة قرار الموافقة على الإجازة دون راتب وعلاوات وتمرر للمفوض بالتوقيع وتصدر في الديوان وتنسخ إلى الجهات ذات العلاقة .


6- على طالب الإجازة الحصول على نسخة من قرار الموافقة على الإجازة دون راتب وعلاوات قبل الانفكاك .


7-  يتم تمديد الإجازة دون راتب وعلاوات بنفس الآلية السابقة.

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني